التموين تعلن ضوابط تداول الأرز الحر فى الأسواق

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

أخبار

التموين تعلن ضوابط تداول الأرز الحر فى الأسواق

تداول الأرز الحر
تداول الأرز الحر

صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجريدة الرسمية بشأن تنظيم تداول الأرز.

يتضمن القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على الشركات والمنشآت الالتزام بها عند تعبئة الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية.

يجب أن يتم تدوين بعض المعلومات الهامة بشكل واضح وباللغة العربية على العبوات المعدة للبيع، مثل اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد منشأ الأرز واسم المستورد في حالة الاستيراد، أو يمكن تدوين عبارة "أرز مصري" في حالة الإنتاج المحلي.

وزارة التموين قامت بحظر عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك في محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة إذا كانت تفتقر للبيانات المذكورة أعلاه.

وتم إلزام الشركات والمنشآت التي تتعامل مع الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة بإبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل أسبوعي بكميات الأرز المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

وأيضًا تم إلزام مستوردي الأرز بإبلاغ الوزارة بشكل أسبوعي بكميات الأرز المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

تم منح جميع الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار مهلة 6 أشهر لتنظيم أوضاعها والحصول على ترخيص لتداول الأطعمة أو القيام بإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وأكد القرار أنه سيتم تطبيق عقوبات المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 المتعلقة بشؤون التموين على أي مخالف لأحكام القرار، بما في ذلك مصادرة الأشياء المخالفة التي تشكل جريمة.