اقتصاد
بفرمان البنك المركزى | تعرف على المحظورات الـ 6 على البنوك
أمل البرغوتيتم وضع قوانين ومحظورات على البنوك في إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وهذه المحظورات تشمل ما يلي:
1- يُحظر على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لصاحبها عند الطلب.
2- يُحظر على البنك قبول الأسهم المكونة لرأس ماله كضمان للتمويل أو التعامل فيها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في قوانين الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد، إلا إذا تم سداد الديون المستحقة للبنك من قبل طرف ثالث، وعلى البنك بيع تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ اكتسابه للملكية.
3- يُحظر على البنك تجاوز قيمة الحصص أو الأسهم التي يملكها في الشركات، ما لم يكن لأغراض التجارة، على أن يكون ذلك ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك.
4- يُحظر على البنك الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5- يُحظر على البنك التعامل في الأصول المنقولة أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به، والأصول المنقولة أو العقارات التي تمتلكها البنوك وفاءً لديون مستحقة عليها، وعلى البنك بالتصرف في تلك الأصول خلال فترات زمنية محددة (سنة للأصول المنقولة وخمس سنوات للعقارات)، مع إمكانية تمديد هذه الفترة من قبل مجلس الإدارة في حالة تطلب الظروف ذلك، مع استثناء بعض البنوك وفقًا لطبيعة نشاطها.
6- يُحظر على البنك منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس المال الخاصة به.
هذه هي المحظورات المنصوص عليها في القانون، وتهدف إلى تنظيم عمل البنوك وضمان عدم تجاوزها في تعاملاتها وأنشطتها المصرفية.