الإفتاء توضح حكم سماع الرجل لصوت المرأة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

دين

الإفتاء توضح حكم سماع الرجل لصوت المرأة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تم طرح سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، وكان السؤال عن حكم سماع الرجل لصوت المرأة وما إذا كان صوت المرأة عورة وبالتالي يحظر سماعه.

وأجابت دار الإفتاء بأن الصوت المرأة بحد ذاته ليس عورة، وبالتالي فإنه يجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والاستماع إليه، شريطة عدم وجود فتنة أو خوف من ارتكاب محظورات دينية. وأكدت أن ذلك لا يعتبر حرامًا.

وبناءً على ذلك، يمكن للرجال سماع صوت المرأة والتفاعل معه في حالة عدم وجود مخاطرة بالوقوع في محرمات دينية وعندما يكون الأمر آمنًا من الفتنة.

ويجب التأكد من عدم استخدام هذا التصرف كوسيلة للتحرش أو انتهاك خصوصية المرأة، بل يجب أن يكون مبنيًا على احترام الآخرين والحفاظ على الأخلاق والقيم الدينية.