دين
الإفتاء توضح حكم سماع الرجل لصوت المرأة
محمود علىتم طرح سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، وكان السؤال عن حكم سماع الرجل لصوت المرأة وما إذا كان صوت المرأة عورة وبالتالي يحظر سماعه.
وأجابت دار الإفتاء بأن الصوت المرأة بحد ذاته ليس عورة، وبالتالي فإنه يجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والاستماع إليه، شريطة عدم وجود فتنة أو خوف من ارتكاب محظورات دينية. وأكدت أن ذلك لا يعتبر حرامًا.
وبناءً على ذلك، يمكن للرجال سماع صوت المرأة والتفاعل معه في حالة عدم وجود مخاطرة بالوقوع في محرمات دينية وعندما يكون الأمر آمنًا من الفتنة.
ويجب التأكد من عدم استخدام هذا التصرف كوسيلة للتحرش أو انتهاك خصوصية المرأة، بل يجب أن يكون مبنيًا على احترام الآخرين والحفاظ على الأخلاق والقيم الدينية.