المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى.. أبرز الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال محطة الربط المصرى السعودى العملاقة بمدينة بدر وزير السياحة والآثار يعتمد ضوابط وقواعد تنظيم الحج السياحي لعام 1446 هــ نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا مصر تستضيف الدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى وزيرة البيئة تلتقي وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية وزير التعليم العالي: استمرار تطوير التعليم الجامعي والمعاهد الخاصة في مصر تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في ”الملتقى الصناعي” و ” القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات” وزير الري: يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالى الغربى الكشف عن صرح معبد بطلمي جديد بمنطقة أتريبس بسوهاج اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ـ مصر أوجه الشراكة بين الجانبين

سياسة

المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى.. أبرز الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإنتخابات الرئاسية 2024
الإنتخابات الرئاسية 2024

حدد القانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، على كل مواطن مصري بلغ 18 عاما كان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:
-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

ثانيا:


-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.


-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.