حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل الرئيس السيسي يؤكد أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن الزمالك يحسم مباراة الأهلي بركلات الترجيح بدوري الجمهورية 2005 قوات أمنية وخدمات مرورية لملاحظة الحركة بالطرق والمحاور الرئيسية بمحيط اللجان الانتخابية ضبط 55 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 346 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بأسيوط إحباط 6 محاولات تهريب بضائع وضبط 2014 مخالفة مرورية بالمنافذ الجمركية تحرير 287 قضية لحوم فاسدة خلال أسبوع كشف عملية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من النصب على راغبي شراء العملات صلاح يقود ليفربول لخطف الصدارة مؤقتا بفوز صعب أمام كريستال بالاس محافظ سوهاج: تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان فرعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية في مدينة العريش محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان طور سيناء الانتخابية

دين

حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل

حكم العمل بأنشطة التجميل
حكم العمل بأنشطة التجميل

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة:" ما الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل؟

وجاء رد دار الإفتاء المصرية كالتالي:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل.

ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان.