حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)  فحص 3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون” رئيس الوزراء: تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك قريبا وزير السياحة والآثار يحسم الجدل حول أزمة ”أسود قصر النيل” وزير المالية يستعرض مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية  بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر (تفاصيل) رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة الرواتب وحزمة الحماية الاجتماعية  ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بمحافظة سوهاج القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   عاجل| رئيس الوزراء: هدم المقابر الأثرية لن يتكرر

دين

حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل

حكم العمل بأنشطة التجميل
حكم العمل بأنشطة التجميل

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة:" ما الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل؟

وجاء رد دار الإفتاء المصرية كالتالي:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل.

ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان.