دين
إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص..الإفتاء تجيب
كتبت: شادية الهواريورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي جاء مضمونه:" معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
وجاء رد دار الإفتاء المصرية كالتالي:
للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.