حكم وقوع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية.. الافتاء توضح

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026

دين

حكم وقوع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية.. الافتاء توضح

الطلاق الإلكتروني
الطلاق الإلكتروني

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كالتالى:

قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة - كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.

وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (109) لسنة (2005 م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (23) إبريل عام (2020 م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.