حكم وقوع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية.. الافتاء توضح

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأكاديمية العسكرية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري عبدالعاطي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى لضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار مدبولي يتفقد مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة بتكلفة 2.175 مليار جنيه علي جمعة يوضح فضل تعظيم مكة المكرمة واستحباب الغسل قبل دخولها مجموعات مسلحة تستهدف الأمن الداخلي في السويداء بطائرات مسيرة انتحارية باحث مصريات ينفي صحة «الزئبق الأحمر» في مصر القديمة ويكشف عن واقعة غريبة النيابة تحقق في وفاة أجنبي داخل شقته بشرق الإسكندرية

دين

حكم وقوع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية.. الافتاء توضح

الطلاق الإلكتروني
الطلاق الإلكتروني

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كالتالى:

قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة - كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.

وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (109) لسنة (2005 م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (23) إبريل عام (2020 م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.