حكم وقوع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية.. الافتاء توضح
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية بـ6 محافظات تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الإسكان يتابع مع ”أكور” العالمية الموقف التنفيذي بفنادق العاصمة الإدارية الجديدة مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة وزير الخارجية يلتقي ممثلى الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تكليف ”كيان” مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية وزير الري: شراكة إستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطينى على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة مرموش يخضع للكشف الطبى فى مانشستر سيتى غدا والإعلان الثلاثاء أو الأربعاء ارتفاع حركة الركاب جوًا في إفريقيا 12.4% بنهاية 2024 «البتروكيماويات المصرية» تصدر 29 ألف طن PVC وصودا كاوية خلال 6 أشهر بنك القاهرة يدعم ذوي الهمم من خلال التعاون مع مؤسستى حلم وبصيرة

دين

حكم وقوع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية.. الافتاء توضح

الطلاق الإلكتروني
الطلاق الإلكتروني
الطلاق الإلكتروني

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كالتالى:

قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة - كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.

وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (109) لسنة (2005 م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (23) إبريل عام (2020 م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.