سياسة
احترس | عقوبة صادمة حال تأييد أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية؟
أسماء عبداللهتنص المادة 42 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لأي شخص يُثبت أنه قدم معلومات زائفة في النموذج المشار إليه في المادة 11 من القانون.
ويشترط في هذا النموذج أن يحتوي على بيانات شخصية موثقة للمرشح وللشخص الذي يزكيه من أعضاء مجلس النواب، وأن يتضمن تأكيدًا بأنه لم يُزكِ أو يُؤيد أي شخص آخر سابقًا.
كما يجب على العضو التوقيع على النموذج لتأكيد المعلومات المذكورة فيه، ويتم التحقق من هذا التوقيع والمعلومات المدرجة في النموذج بواسطة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.
بالنسبة للمواطنين الذين لديهم حق التصويت ويرغبون في دعم مرشحي الرئاسة، يتعين عليهم تقديم تأييد على النموذج المعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
يجب أن يتضمن هذا النموذج بيانات شخصية موثقة للمرشح وللمؤيد، بالإضافة إلى رقم البطاقة القومية ومكان الإقامة، وتأكيدًا بأنه لم يؤيد أي مرشح آخر سابقًا.
يجب على المؤيدين التوقيع على النموذج لتأكيد البيانات المذكورة فيه، ويتم توثيق هذا التوقيع دون أي رسوم في أحد مكاتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو في الكتابة بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقًا للقواعد المحددة.
تحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية.
وتم تحديد يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية.