الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026

حوادث

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم قرارًا ببراءة شخص متهم بالتجمهر وحيازة مفرقعات في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

واتُهم المتهم وآخرون بتهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، بالإضافة إلى حيازتهم مواد مفرقعة غير مصرح بها.

ينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمنشئ أو مدير جماعة إرهابية، أو لمن يتولى زعامة أو قيادة في تلك الجماعة.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وذلك إذا كان على علم بأهدافها. وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُرغم شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.