الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيدة انتصار السيسي: نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه الجامع الأزهر يناقش الوعي وأثره في بناء المجتمعات مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. تفاصيل سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه انطلاق المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الاستراتيجي ”الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية” رئيس الوزراء: ”تنمية المشروعات” يتيح في 10 أشهر تمويلًا بقيمة 4.1 مليار جنيه ننشر قرار ”الوزراء” بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي بإجماع الآراء من بطولة وإخراج ظافر العابدين.. إطلاق ”إلى ابني” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدء عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز قصور الثقافة تفتتح مؤتمر ”الفعل الثقافي في زمن التحولات” دورة حمدي أبو جليل 

أحكام قضائية

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم قرارًا ببراءة شخص متهم بالتجمهر وحيازة مفرقعات في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

واتُهم المتهم وآخرون بتهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، بالإضافة إلى حيازتهم مواد مفرقعة غير مصرح بها.

ينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمنشئ أو مدير جماعة إرهابية، أو لمن يتولى زعامة أو قيادة في تلك الجماعة.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وذلك إذا كان على علم بأهدافها. وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُرغم شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.