الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)  فحص 3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون” رئيس الوزراء: تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك قريبا وزير السياحة والآثار يحسم الجدل حول أزمة ”أسود قصر النيل” وزير المالية يستعرض مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية  بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر (تفاصيل) رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة الرواتب وحزمة الحماية الاجتماعية  ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بمحافظة سوهاج القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   عاجل| رئيس الوزراء: هدم المقابر الأثرية لن يتكرر

أحكام قضائية

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم قرارًا ببراءة شخص متهم بالتجمهر وحيازة مفرقعات في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

واتُهم المتهم وآخرون بتهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، بالإضافة إلى حيازتهم مواد مفرقعة غير مصرح بها.

ينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمنشئ أو مدير جماعة إرهابية، أو لمن يتولى زعامة أو قيادة في تلك الجماعة.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وذلك إذا كان على علم بأهدافها. وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُرغم شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.