الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم على شاطئ سيدني وزير الكهرباء يستقبل لجنة الشيوخ لمناقشة استراتيجية الطاقة الوطنية الأهلي يضم آية النادي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة وزارة التعليم تواجه خمس أزمات تهدد جودة التعليم في مصر .. فما السبب؟ نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الجديدة

حوادث

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم قرارًا ببراءة شخص متهم بالتجمهر وحيازة مفرقعات في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

واتُهم المتهم وآخرون بتهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، بالإضافة إلى حيازتهم مواد مفرقعة غير مصرح بها.

ينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمنشئ أو مدير جماعة إرهابية، أو لمن يتولى زعامة أو قيادة في تلك الجماعة.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وذلك إذا كان على علم بأهدافها. وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُرغم شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.