تقارير وتحقيقات
عقوبات تسهيل مخالفات البناء
عبير الكرديحدد قانون البناء عقوبات رادعة للموظفين الذين يخلون بمهام وظيفتهم فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
ووفقًا للمادة (99) من القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة).
ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتتضمن المواد التي يشملها القانون مخالفات البناء التالية:
عدم إعطاء بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.
عدم الحصول على ترخيص في إنشاء أو تعديل أو هدم المباني والمنشآت.
مخالفة أحكام وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المباني والمنشآت، ومنع انتشار المخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة.