بشار الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم وعقوبات مُخففة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيدة انتصار السيسي: نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه الجامع الأزهر يناقش الوعي وأثره في بناء المجتمعات مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. تفاصيل سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه انطلاق المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الاستراتيجي ”الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية” رئيس الوزراء: ”تنمية المشروعات” يتيح في 10 أشهر تمويلًا بقيمة 4.1 مليار جنيه ننشر قرار ”الوزراء” بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي بإجماع الآراء من بطولة وإخراج ظافر العابدين.. إطلاق ”إلى ابني” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدء عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز قصور الثقافة تفتتح مؤتمر ”الفعل الثقافي في زمن التحولات” دورة حمدي أبو جليل 

شئون عربية

بشار الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم وعقوبات مُخففة

بشار الأسد
بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد"، عفوًا عامًا عن الجرائم المُرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

قانون العقوبات

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي من الخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."