بشار الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم وعقوبات مُخففة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر والاعتزاز للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى الحوار الوطنى يؤكد مساندته لمواقف القيادة السياسية الهادفة لحماية مصر وشعبها إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2% خلال عام 2025 الأهلي يهزم شباب بلوزداد الجزائري 6 -1 ويعتلي صدارة مجموعته بدوري الأبطال إطلاق «تطبيق حماية المستهلك» للهواتف الذكية لسرعة حل مشكلات المواطنين سامي عبد الصادق: البنك الزراعي المصري نجح خلال الـ5 سنوات الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400% «الإسكان الاجتماعي»: بيع 700 ألف كراسة شروط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين5» البورصة المصرية تخسر 7.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال أيام الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل الاتحاد المصري للتأمين يستعرض جهود تعزيز التكنولوجيا الرقمية في القطاع

شئون عربية

بشار الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم وعقوبات مُخففة

بشار الأسد
بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد"، عفوًا عامًا عن الجرائم المُرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

قانون العقوبات

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي من الخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."