تقارير وتحقيقات
توافد المصريين بالخارج على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.. 8 محظورات تبطل الصوت احذرها
عبير سليمانيواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم ضمن فعاليات اليوم الأول للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، والتي تجري في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.
وتباشر غرفة العمليات المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، عملها من خلال متابعة عملية الاقتراع أولا بأول حتي انتهاء الأيام الثلاثة المحددة لانتخابات الخارج.
وتجري الانتخابات عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، كما يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وتستعرض "جريدة الدفاع العربي" 8 أخطاء تبطل صوت الناخب خلال الانتخابات الرئاسية وهي كالتالي:
1 - كتابة الناخب أية عبارة في ورقة التصويت غير علامة صح.
2 - التصويت لأكثر من مرشح بوضع علامة صح في خانتين أو أكثر من خانات إبداء الرأي.
3 - وضع علامة صح في مكان غير الخانات المخصصة لوضعها.
4 - وضع أي علامة غير علامة صح في خانات إبداء الرأي أمام أي مرشح.
5 - ترك الناخب بطاقة التصويت فارغة.
6 - تصويت الناخب باستخدام قلم رصاص لأنه يعطي الفرصة للتلاعب بمسح علامة الاختيار وكتابتها في مكان آخر.
7 - كتابة الناخب اسمه في بطاقة الاقتراع حتى لو وضع علامة صح أمام المرشح الذي ينتخبه.
8 - كتابة أي كلمة أو جملة تخل بسرية التصويت.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شروط وضوابط إدلاء المصريين بالخارج لأصواتهم في انتخابات الرئاسة.
وكشف القرار رقم 26 لسنة 2023 قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومى.
ونصت المادة الثانية على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وأوضحت المادة الثالثة أن الإدلاء بالصوت يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات تشكل من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.
وحددت المادة الخامسة أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
وأضافت المادة السادسة أن لكل مرشح حق تقديم طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية، ويبلغ المرشح الهيئة الوطنية للإنتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
ونصت المادة السابعة على أن تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها ويحرر أمين اللجنة كشفا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.
ونصت المادة الثامنة، على أنه يحق لرئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب، ويختار الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.
كما نصت المادة الثامنة إنه إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات، كما يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
فيما نصت المادة التاسعة على أن الانتخابات تُجرى على مدى 3 أيام، وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، بحضور من حضر من ممثلي المرشحين، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرًا، يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة، على أن يعلق المقر بصورة مؤمنة، وتبدأ اللجنة عملها في كل من اليومين الثاني والثالث؛ بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويحرر محضر بفتح اللجنة يثبت: الإجراءات التي اتبعت، ويرفق بباقي أوراق اللجنة.
ونصت المادة العاشرة على أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.
وأضافت المادة الحادية عشرة، أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح تحت إشراف رئيس اللجنة، ويحرر محضر بإجراءات الفرز، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب والمحاضر في مظروف أو أكثر، ويعلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.
وتتولى البعثات إرسال كشوف الحصر العددي، ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ في إعداد محضر فرز مجمع، ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب، وكشوف الناخبين، والمحاضر، والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة العامة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية، وعلى رئيس اللجنة العامة المشار إليها تحرير محضر حصر، وتسليم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.
وسبق وأن أعلنت الهيئة القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجهورية ووافقت على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.