شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية: 6621 مخالفة متنوعة لمبان وتعديات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي (صور) الطلاء الأبيض على اللسان يشير إلى الالتهابات والأمراض المعوية وزيرة الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب يؤكد عمق الروابط بين البلدين حماس: مغادرة قطر دعاية وفي حال ذهبنا سنتوجه للأردن وزير الحرب الاسرائيلي يجري عملية جراحية بعد سقوطه بغلاف غزة الاحتلال الاسرائيلي ينتشل جنوده من وسط غزة وزير الخارجية: ندعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية شاكر يوقع بروتوكول تعاون بين القابضة لكهرباء مصر وشنايدر اليكتريك شركة سمارت للطيران تحتفل بانضمام أحدث أجهزة ومعدات نشاط الخدمات الأرضية رئيس الوزراء يستقبل نظيره البيلاروسي بمطار القاهرة الرئيس السيسي وقرينته يستقبلا نظيره البوسني وحرمه وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير في 6 مدن جديدة

حوادث

شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية: 6621 مخالفة متنوعة لمبان وتعديات

مبان مخالفة
مبان مخالفة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال 5 أيام عن ضبط 6621 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محالّ دون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة البناء دون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقول عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي ب غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.