10 حقوق وضمانات للمرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
هل يرحم احمد العوضي دموع ياسمين عبدالعزيز؟ تخفيضات 50% على تذاكر الرحلات الدولية عبر مصر للطيران (تفاصيل) حفل زفاف ملكة جمال لبنان مايا رعيدي يُثير ضجة عالمية تراجع أسعار الذهب فى الأسواق السعودية أسعار الذهب فى الأسواق الاماراتية اليوم 8 مايو 2024 أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء اسعار العملات العربية فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء اضطراب أسعار الذهب فى الصاغة المصرية وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة خارجية أمريكا: إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات لقطاع غزة تعرف على مفسدات الحج محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق فيما رصدته لجان المتابعة بالوحدات المحلية

تقارير وتحقيقات

10 حقوق وضمانات للمرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حرصا على منح المرأة حقوقها وتشجيعها على العمل.

واحتوى مشروع قانون العمل على فصل يحمل عنوان "تشغيل النساء"، يحدد ضمانات ومكاسب للمرأة العاملة، كالتالى:

1ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

2ـ يصدر الوزير المختص -بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة- قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

3ـ للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

4ـ يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

5ـ لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

6ـ يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

7ـ يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

8ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

9ـ يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

10ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.