محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الخارجية يجتمع مع وزير التجـارة الخارجية لشمال مقدونيا الخميس.. وزارة الثقافة تُناقش ”مناهضة العنف ضد المرأة” بملتقى الهناجر الثقافي مصر تُشارك في النسخة الثانية من معرض ”بَنان” للحِرف اليدوية بالرياض ميناء دمياط يتعامل مع 34 سفينة بضائع عامة «حياة كريمة» تُعيد الأمل إلى مواطني برج العرب تأجيل محاكمة شاعر رابعة طارق عربان بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية دوري أبطال إفريقيا.. كولر: درسنا إستاد أبيدجان جيدًا ولا ”نشبع” من البطولات رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض الملتقى الدولي للصناعة في نسخته الثالثة التخطيط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا الرياضة تحاصر ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية ترحيب برلماني كبير برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب مدبولى يدعو رجال الصناعة إلى دعم الصناعة المصرية

تقارير وتحقيقات

محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

حماية الأثار
حماية الأثار

نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وقد حذر القانون من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدةأو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.