محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأوقاف ومصر الخير وبنك الطعام ومؤسسة المنة يوقعون بروتوكول تعاون لدعم مبادرة عودة الكتاتيب مفتي الجمهورية يشيد بجهود أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون ”بوتين” يثمن الدور المصرى المحورى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان هاتفيا مشروعى المنطقة الصناعية والضبعة النووى اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر  الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى تعاون مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة مشتركة لتأهيل ما يقرب من 3000 طالب فى العلوم التكنولوجية الحديثة وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات بداية فبراير البورصة المصرية تربح 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء «أوكرانيا تعلن إسقاط 72 طائرة روسية بدون طيار في أخر 24 ساعة

تقارير وتحقيقات

محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

حماية الأثار
حماية الأثار
حماية الأثار

نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وقد حذر القانون من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدةأو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.