حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسباب خفية وراء قضم الأظافر عند الأطفال «خبيرة توضح الحلول» القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية فرنسا وإيطاليا تكثفان تعاونهما في مجال الأسلحة العسكرية والتسليح في الاتحاد الأوروبي التحول البيئي يطلق جيل COP29 لدمج الشباب في الوفد الإسباني إلى قمة المناخ القادمة لويس بلاناس: الحكومة تلتزم بمواصلة الابتكار من أجل قطاع زراعي تنافسي مربح مونيكا غارسيا تسلط الضوء على أن مرصد مكافحة الفساد سوف يمنع ويضع تنبيهات ضد المخالفات ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في التدريب المهني في اسبانيا بنسبة 32.6% خلال السنوات الخمس الماضية طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا

حوادث

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

محكمة
محكمة

حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.