”الإداري” يرفض دعوى إلزام المحامي بتقديم صحيفته الجنائية للنقابة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أحكام قضائية

”الإداري” يرفض دعوى إلزام المحامي بتقديم صحيفته الجنائية للنقابة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة،رفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لإنتفاء القرار الإدارى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.