الحبس والغرامة عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وصول جثمان الفنان عادل الفار إلى مسجد النزهة بمدينة نصر وزير الدفاع الروسي: قواتنا تتقدم في أوكرانيا وتسحق قوات كييف مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة وزير الري يتابع حالة المخرات ومنشآت الحماية بمحافظه الجيزة بايدن: مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق القادة الإسرائيليين ”مشينة” العراق يطلب عقد دورة غير عادية لـ مجلس الجامعة العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية شريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة مصر للطيران ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لنصبه على المواطنين بدعوى التنقيب عن الأثار مسئولو ”الإسكان” يتابعون مشروعات الكهرباء والمحطات بمدن شمال الصعيد أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع كفاءة المسطحات الخضراء الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه؟ الإفتاء تُجيب

تقارير وتحقيقات

الحبس والغرامة عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص

حبس
حبس

عاقب القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.

وتوقع ذات العقوبة حال تحصيل هذا الشخص مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

الجدير بالذكر أنه، تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.