القانون يلزم المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم تداولها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة الذين أوفوا العطاء رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة جنوب أسوان حكم عادل للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية مرفق مترو الأنفاق: الوظائف المتاحة وآخر موعد للتقديم.. تفاصيل صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا شمالي إسرائيل الرئيس الصيني: ندعم الصومال في حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وزير الثقافة ينعي الفنان حلمي التوني: رحل أحد حراس الهوية المصرية دورة تدريبية عن الترميم الأخضر لمرممي المتحف القومي للحضارة المصرية وزير الإسكان يتفقد سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة قرار جمهوري بتعيينات جديدة في هيئة قضايا الدولة خبير أغذية: لا أدلة علمية على تأثير إيجابي لارتداء النحاس على الصحة

سياسة

القانون يلزم المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم تداولها

بيانات المستهلك
بيانات المستهلك

ألزم قانون حماية المستهلك المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم إفشائها، ونصت المادة 29 من القانون، على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

ووفقا للمادة، للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

وينص القانون، على أنه في جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحظر في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه