القانون يلزم المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم تداولها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

سياسة

القانون يلزم المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم تداولها

بيانات المستهلك
بيانات المستهلك

ألزم قانون حماية المستهلك المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم إفشائها، ونصت المادة 29 من القانون، على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

ووفقا للمادة، للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

وينص القانون، على أنه في جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحظر في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه