كل ما تود معرفته عن الضمان على السلع المعمرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حفلات صنع المال للمبتدئين في عام 2024 ”الشرق الأوسط ودور الاتحاد من أجل المتوسط ​​في المنطقة” محور لقاء ألباريس مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ”بوستندوي” يجتمع مع رئيسي بلديتي دينيا وألتيا لمعالجة مشكلة الشقق السياحية التي تعمل بدون ترخيص الدنمارك تطلب 17 دبابة للاسترداد والهندسة من طراز WiSENT 2 كندا تقوم بشراء 90 مركبة تكتيكية خفيفة لـ eFP مركبة استرداد HX ثقيلة قيد الاستخدام البحرية الصينية تقدم احترامها لسانت بطرسبرغ لاعب القوات المسلحة محمد طارق يحقق 3 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة بصربيا حماس تعلن مقتل قيادي في السجون الإسرائيلية أمريكا تسعى لإنشاء قوات حفظ سلام في قطاع غزة روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ ”إسكندر إم” الولايات المتحدة تدعو السودان لايقاف الحرب

سياسة

كل ما تود معرفته عن الضمان على السلع المعمرة

الضمان علي السلع المعمرة
الضمان علي السلع المعمرة

تنص المادة 22 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى. كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.