شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)  فحص 3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون” رئيس الوزراء: تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك قريبا وزير السياحة والآثار يحسم الجدل حول أزمة ”أسود قصر النيل” وزير المالية يستعرض مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية  بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر (تفاصيل) رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة الرواتب وحزمة الحماية الاجتماعية  ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بمحافظة سوهاج القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   عاجل| رئيس الوزراء: هدم المقابر الأثرية لن يتكرر

سياسة

شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم وتشجيع المشروعات الصغيرة، "وحدات الطعام المتنقلة" الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:

1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

4 ـ تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.