شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأوقاف ومصر الخير وبنك الطعام ومؤسسة المنة يوقعون بروتوكول تعاون لدعم مبادرة عودة الكتاتيب مفتي الجمهورية يشيد بجهود أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون ”بوتين” يثمن الدور المصرى المحورى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان هاتفيا مشروعى المنطقة الصناعية والضبعة النووى اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر  الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى تعاون مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة مشتركة لتأهيل ما يقرب من 3000 طالب فى العلوم التكنولوجية الحديثة وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات بداية فبراير البورصة المصرية تربح 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء «أوكرانيا تعلن إسقاط 72 طائرة روسية بدون طيار في أخر 24 ساعة

سياسة

شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم وتشجيع المشروعات الصغيرة، "وحدات الطعام المتنقلة" الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:

1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

4 ـ تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.