ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر وزير الدفاع الأمريكي: نشن هجمات ضد الحوثيين للدفاع عن أنفسنا حجز المؤلف بشير الديك فى العناية المركزة يسرا تتصدر الترند بعد ظهورها الأول في مهرجان القاهرة السينمائي قناة السويس تضع حجر الأساس لمشروع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب الموافقة على تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ”إل تي لخدمات الجينز” الوزراء يوافق على اتفاقيتين لشراء الطاقة باجمالى 1200 ميجاوات إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق أسيوط الغربى

دين

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

ارشيفية
ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وأوضحت الإفتاء أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع.

وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.