ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
باسل رحمي: تيسير وصول الخدمات التسويقية لتعزيز قدرة المشروعات التراثية على التصدير الرئيس السيسي: ملف الصناعة سيحقق لنا نقلة.. ونعمل فى كل المجالات وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق الأسبوع المقبل تداول 18 ألف طن و 1187 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي الثامن لمؤسسة «جوبزيلا» جوجل تطلق تطبيق Google Wallet فى مصر يناير 2025 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فاضحة لجلسة 28 ديسمبر ملفوفة بقطعة قماش.. العثور على رضيعة داخل كرتونة بقنا ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة

دين

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

ارشيفية
ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وأوضحت الإفتاء أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع.

وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.