الإفتاء توضح حكم من امتنع عن إخراج الزكاة سنوات ثم تاب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق على علو منخفض فوق بيروت وجنوب لبنان الفيوم: ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها ضبط مخالفات هندسية ونشاط تجاري سري داخل فيلا سكنية بالغردقة المحكمة الإدارية العليا تستقبل 8 طعون على نتائج 30 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025 نادي أولكساندريا الأوكراني يهدد الزمالك بإيقاف قيد جديد بسبب مستحقات صفقة خوان بيزيرا القمح يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو بسبب وفرة المعروض العالمي عضو مجلس الشيوخ: زيارة البرهان للقاهرة رسالة حاسمة.. ومصر تحدد خطوطًا حمراء لحماية السودان كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأطفال؟.. إليك التفاصيل برلماني يصف اقتحام أتوبيس مدرسة لشقة بمدينة بدر بـ«حادث مأساوي» ويدعو لتعزيز الرقابة نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة سمية الألفي عن عمر 73 عامًا الأمم المتحدة تُدين مقتل موظف مدني في بعثة جنوب السودان وتطالب بالتحقيق الفوري نجاح حملة تموينية بالبحيرة تضبط صاحب مخبز متلاعب بالدقيق المدعم

دين

الإفتاء توضح حكم من امتنع عن إخراج الزكاة سنوات ثم تاب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من امتنع عن إخراج زكاة ماله لعدة سنوات ثم تاب إلى الله، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وأكدت دار الإفتاء أن الزكاة ركنٌ أصيل من أركان الإسلام، لا يكتمل إيمان العبد إلا بأدائها، مشيرة إلى أن وجوب الزكاة يثبت بتوافر شروطها الشرعية، وهي بلوغ المال النصاب، وأن يكون زائدًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمر عليه حول كامل، وأن يكون خاليًا من الدين، وحينها يجب إخراجها بقدر ربع العُشر (2.5%) وصرفها في مصارفها الشرعية.

وشددت الإفتاء على أن من قصّر في إخراج الزكاة لسنوات ثم تاب، فإن توبته صحيحة ومقبولة بإذن الله، لكنها لا تُسقط ما عليه من حقوق مالية، مؤكدة أن الزكاة دين ثابت في ذمة صاحب المال لا يسقط بالتقادم ولا بالعذر، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها كاملة.

وأضافت دار الإفتاء أنه يجب على من تأخر عن إخراج الزكاة أن يبادر فورًا بحساب الزكاة المستحقة عن كل سنة على حدة، وفق قيمة المال في كل عام، ثم إخراجها كاملة دون تأخير، حرصًا على براءة الذمة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى.

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء حكم إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، مؤكدة أن الأصل هو احتساب حول الزكاة بالسنة الهجرية، إلا أنه يجوز الاحتساب بالتقويم الميلادي عند تعذر الحساب الهجري، على أن تُعدل نسبة الزكاة لتكون 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الأداء الشرعي.