دين
الإفتاء توضح حكم من امتنع عن إخراج الزكاة سنوات ثم تاب
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من امتنع عن إخراج زكاة ماله لعدة سنوات ثم تاب إلى الله، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».
وأكدت دار الإفتاء أن الزكاة ركنٌ أصيل من أركان الإسلام، لا يكتمل إيمان العبد إلا بأدائها، مشيرة إلى أن وجوب الزكاة يثبت بتوافر شروطها الشرعية، وهي بلوغ المال النصاب، وأن يكون زائدًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمر عليه حول كامل، وأن يكون خاليًا من الدين، وحينها يجب إخراجها بقدر ربع العُشر (2.5%) وصرفها في مصارفها الشرعية.
وشددت الإفتاء على أن من قصّر في إخراج الزكاة لسنوات ثم تاب، فإن توبته صحيحة ومقبولة بإذن الله، لكنها لا تُسقط ما عليه من حقوق مالية، مؤكدة أن الزكاة دين ثابت في ذمة صاحب المال لا يسقط بالتقادم ولا بالعذر، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها كاملة.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجب على من تأخر عن إخراج الزكاة أن يبادر فورًا بحساب الزكاة المستحقة عن كل سنة على حدة، وفق قيمة المال في كل عام، ثم إخراجها كاملة دون تأخير، حرصًا على براءة الذمة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى.
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء حكم إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، مؤكدة أن الأصل هو احتساب حول الزكاة بالسنة الهجرية، إلا أنه يجوز الاحتساب بالتقويم الميلادي عند تعذر الحساب الهجري، على أن تُعدل نسبة الزكاة لتكون 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الأداء الشرعي.