مقالات
تعريف الخلع في «الشريعة والقانون»
بقلم/ ياسر يحيبداية تعريف مصطلح الخلع في اللغة وهو المقصود أن يطلق الرجل زوجته على فديه منها .
أما الخلع في الشريعة الاسلامية فهو مستمد من سورة البقرة قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [229].
الخلع قانوناً :-
هي دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولَم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضي إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة المتعه والعدة، كما أنها ترد إليّ زوجها مقدم الصداق الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، كل هذا دون المساس بحقوق أولادها منه مثل نفقة الصغير والحضانة فهمًا حق للأطفال لا تستطيع التنازل عنهم .
وقد نظم المشرع الخلع بموجب نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذا توافرت أسباب الخلع وهي أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها وأن تفتدي الزوجة نفسها وبعد محاوله المحكمة الصلح بين الزوجين وذلك بندب حكمين تحكم المحكمة بالتطليق خلعاً، ويكون الحكم بالتطليق خلعا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
وأنا أرى أن هذا النوع من التطليق ينصب أحيانا كثيرة جدا في مصلحة الزوجة، الذي يتعنت زوجها في تطليقها والإمساك بها إضرار وكيداً، فيتركها كالمعلقة فلا هي متزوجة ولا هي حرة مطلقة، ودعوى الخلع لن تستغرق أكثر من ستة أشهر لتحصل الزوجة على حكم بتطليقها خلعاً، على عكس دعاوى التطليق للضرر التي تمكث في المحاكم بالثلاث سنوات وأكثر .