تعريف الخلع في «الشريعة والقانون»

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي رئيس قناة السويس يشهد تدشين القاطرتين «عزم 1» و«عزم 2» الدفاع الروسية : أوكرانيا فقدت في كورسك نحو 170 جنديا ومركبة خلال آخر 24 ساعة بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية الاتحاد الأوروبى يغرم آبل وميتا 700 مليون يورو بسبب انتهاك قانون المنافسة وزير الخارجية الأردني : تحقيق الاستقرار لن يتحقق الا من خلال حل الدولتين وتأسيس الدولة الفلسطينية محافظ الشرقية يبحث مع المفتى تعزيز التعاون وإنشاء فرع لدار الإفتاء بالمحافظة الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة صن داونز بـ دوري الأبطال حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيه السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات السجن المشدد 6 سنوات لشخص يقوم بالاتجار في المواد المخدرة فى الإسكندرية محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى دور مــايو 2025

مقالات

تعريف الخلع في «الشريعة والقانون»

ياسر يحي المحامي بالنقض
ياسر يحي المحامي بالنقض

بداية تعريف مصطلح الخلع في اللغة وهو المقصود أن يطلق الرجل زوجته على فديه منها .

أما الخلع في الشريعة الاسلامية فهو مستمد من سورة البقرة قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [229].

الخلع قانوناً :-

هي دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولَم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضي إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة المتعه والعدة، كما أنها ترد إليّ زوجها مقدم الصداق الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، كل هذا دون المساس بحقوق أولادها منه مثل نفقة الصغير والحضانة فهمًا حق للأطفال لا تستطيع التنازل عنهم .

وقد نظم المشرع الخلع بموجب نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذا توافرت أسباب الخلع وهي أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها وأن تفتدي الزوجة نفسها وبعد محاوله المحكمة الصلح بين الزوجين وذلك بندب حكمين تحكم المحكمة بالتطليق خلعاً، ويكون الحكم بالتطليق خلعا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

وأنا أرى أن هذا النوع من التطليق ينصب أحيانا كثيرة جدا في مصلحة الزوجة، الذي يتعنت زوجها في تطليقها والإمساك بها إضرار وكيداً، فيتركها كالمعلقة فلا هي متزوجة ولا هي حرة مطلقة، ودعوى الخلع لن تستغرق أكثر من ستة أشهر لتحصل الزوجة على حكم بتطليقها خلعاً، على عكس دعاوى التطليق للضرر التي تمكث في المحاكم بالثلاث سنوات وأكثر .