قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

أحكام قضائية

قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض خلال نظرها طعن نقابة المحامين رقم 21945 لسنة 87 قضائية، على قرار المحكمة السابق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته شروط القيد.

وشددت المحكمة انه لا يجوز للنقابة اتخاذ قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين، دون سماع أقواله وإعلانه، على أن يكون القرار مسببًا.

وأوضحت المحكمة في حيثات حكمها قائلة: «لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون».

وتابعت: «مفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، وأن يكون القرار الصادر منه مسببًا حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون».

واتمت المحكمة حيثياتها: «حيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم فى الطعن بحالته الراهنة، لاسيما أنه ليس فى الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار، ومن ثم تقضى للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة 6/11/2014 بإسقاط قيده من تاريخ 24/6/1992، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفًا بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر».