قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي باسطنبول رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة سبل تعزيز فرص الاستثمار أستاذ علوم سياسية: مصر لعبت دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط القاهرة الإخبارية: عبور 79 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر 19917 سهما فى بنك التنمية الإفريقى بقيمة 17.04 مليون دولار رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: سننشئ قواعد بحرية في جميع أنحاء العالم لحماية مصالحنا امساكية شهر رمضان 2025| اعرف عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة غدًا.. الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا من بيوت الله في 17 محافظة مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران أوروبية اليوم موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت والقناة الناقلة

أحكام قضائية

قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض خلال نظرها طعن نقابة المحامين رقم 21945 لسنة 87 قضائية، على قرار المحكمة السابق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته شروط القيد.

وشددت المحكمة انه لا يجوز للنقابة اتخاذ قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين، دون سماع أقواله وإعلانه، على أن يكون القرار مسببًا.

وأوضحت المحكمة في حيثات حكمها قائلة: «لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون».

وتابعت: «مفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، وأن يكون القرار الصادر منه مسببًا حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون».

واتمت المحكمة حيثياتها: «حيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم فى الطعن بحالته الراهنة، لاسيما أنه ليس فى الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار، ومن ثم تقضى للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة 6/11/2014 بإسقاط قيده من تاريخ 24/6/1992، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفًا بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر».