قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة ”91” شمال إسرائيل بصواريخ ”الكاتيوشا” ما حكم الاستثمار في البورصة؟ الإفتاء تُجيب دار الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بفرنسا الصحة: اطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني «100 مليون صحة» وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية حول فتح آفاق الاستثمار في مصر وزير البترول يبحث مع شركة إيني تنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول الغاز والزيت الخام كجوك: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وزيرة التخطيط تلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين عاشور يؤكد الاستفادة من خبرات العلماء المتميزين في خطط التنمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم وزير السياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر

أحكام قضائية

قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض خلال نظرها طعن نقابة المحامين رقم 21945 لسنة 87 قضائية، على قرار المحكمة السابق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته شروط القيد.

وشددت المحكمة انه لا يجوز للنقابة اتخاذ قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين، دون سماع أقواله وإعلانه، على أن يكون القرار مسببًا.

وأوضحت المحكمة في حيثات حكمها قائلة: «لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون».

وتابعت: «مفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، وأن يكون القرار الصادر منه مسببًا حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون».

واتمت المحكمة حيثياتها: «حيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم فى الطعن بحالته الراهنة، لاسيما أنه ليس فى الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار، ومن ثم تقضى للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة 6/11/2014 بإسقاط قيده من تاريخ 24/6/1992، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفًا بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر».