الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

سياسة

الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان العامة على إجراءات عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والطعن أمام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجان العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن 3 مواد خاصة بالطعون على قرارات اللجان الانتخابية أمام اللجان العامة ورئيس الهيئة وجاءت كالتالي:

المادة الأولى:

للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته ، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.

المادة الثانية:

للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها ، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة الثالثة:

تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.