الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير في 6 مدن جديدة وكيل تموين القليوبية ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط أسعار السلع وزارة الدفاع الكورية: لا يمكن لأمريكا هزيمة الجيش الروسي بأي أسلحة حديثة ليفربول يحدد سعر محمد صلاح فى مزاد علنى رسميا رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ومشروعات المرافق مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر الابتكار في السياحة بالعلمين وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية فى ثلاث سنوات  فتح باب التقديم فى دورات التدريب المهني المجانية لشباب الإسماعيلية أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

سياسة

الهيئة الوطنية تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بانتخابات الرئاسة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان العامة على إجراءات عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والطعن أمام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجان العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن 3 مواد خاصة بالطعون على قرارات اللجان الانتخابية أمام اللجان العامة ورئيس الهيئة وجاءت كالتالي:

المادة الأولى:

للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته ، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.

المادة الثانية:

للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها ، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة الثالثة:

تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.