7 فبراير الحكم علي العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
على هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع لمعرض ” إيديكس - 2025 ” .. لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

حوادث

7 فبراير الحكم علي العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية 

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حجز إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية لجلسة 7 فبراير القادم للنطق بالحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

بدات وقائع الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا واثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت المحكمة الي تعليق ممثل النيابة العامة على الدفوع التي أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعن بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية فالمتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.

وتساءلت كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التي ترتكب فكان يدير المنظومة التي تستولي على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ بنفسه، مضيفة: "أما بشأن أموال المتهم والتي وصلت لـ 89 مليونا وهي أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب في الخارج".

وتابع ممثل النيابة: "وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 1997، فالمذكرة التي صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتي قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولي الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر، في حين العادلي تولى الوزارة في 18 نوفمبر 1997".

وتابعت، أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثارة دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة إلا أن هذا التفسير شابة عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموال صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة، إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية في فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.