دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي وزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا  وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات ”سكن لكل المصريين”بمركز ”شطا” أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر

حوادث

دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام محمود عبد الخالق الدغيدي المحامي وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة بقبول أوراق موكلهم للقيد بالنقابة.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 10563 لسنة 73 ق، نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة.

وذكر محمود الدغيدي في دعواه أن موكله حاصل على الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 1984، ثم حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة طنطا بتاريخ 30/12/2014، ولم يصدر ضد موكله أي أحكام قضائية جنائية، وذلك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

وأضاف بأن موكله يعمل بقطاع الشئون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تقدم بطلب للقيد بجداول النقابة العامة للمحامين وفقاً لقانون المحاماة، إلا أنه فوجئ بأن باب قبول الطلبات مغلق لأجل غير مسمى بالنسبة لراغبي القيد الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح والمسبوق بالحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك بقرار من نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة وذلك في مخالفة صريحة لقانون المحاماة.

وأشار إلى أن موكله مستوف كافة الشروط الخاصة للقيد بجداول نقابة المحامين بما لايجوز للنقابة الأمتناع أو إضافة شروط أخرى، ويتبين أن رفض طلب موكله، الحق به أضرار جسيمه تمثلت في حرمانه من الحصول على العضوية بالنقابة وممارسة أعمال المحاماة مثل أقرانه، كما أن هناك العديد من الحالات المماثلة تم قيدها بالنقابة وهو مايمثل إهدار لمبدء المساواة.

واستطرد أن موكله يعمل لدى الشركة المصرية للاتصالات والتي منحته مهلة لتسوية وضعه الوظيفي للعمل بالقطاع القانوني بها، والذي يستلزم قيده بالنقابة ومنحه عضويتها، حيث أن موكله قد صدر له الأمر الإداري رقم 683 بتاريخ 19/2/2018، والمتضمن تعديل المسمى إلى وظيفة محامٍ ثالث بذات القطاع، وأن استمرار رفض قيده بالنقابة قد يؤدي إلى حرمانه من الترقي إلى الوظيفة المذكورة.