أحكام قضائية
التأديبية تفصل مسئولاً بالضرائب لاتهامة بالرشوة
محمد علىعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة ، بمصلحة الضرائب ، بعقوبة الفصل من الخدمة ، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالإشتراك مع المدير المالى بشركة هواتف محمولة ، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل ، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام والأخلاق ، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالى لأحد شركات المحمول ، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الحيزة ، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.
وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال ، قضي بمعاقبته بالحبس ٣ سنوات وتغريمه عن هذه التهمة ، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي ، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمه التى تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها اليه ، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها ، هى نفس الجريمة التى ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.
واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائي مع المتهم المُحال ، بشأن ما نُسب اليه بإتهامه بجريمة الرشوة ، وانتهت النيابة العامة الى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه ، فليس هناك ضرورة الى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية ، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هى نفس الجريمة التى أرتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي ، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابته في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.