التأديبية العليا تعاقب مسئولة”بالوحدة المحلية ”ببنى سويف لاهدارها أموال عملها 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مسئولة”بالوحدة المحلية ”ببنى سويف لاهدارها أموال عملها 

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "ث.ح"مديرة إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالمعاش، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسي الذى كان تتقاضاه فى الشهر عند إنتهاء خدمتها، ، وذلك لانها -وبوصفها السابق- لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ، وأتت ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملها .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمة أهملت في عملها المنوط بها وخالفت القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها ،وذلك لأنها إعتمدت بيان رصيد أجازات الاعتيادية المتضمنة الموافقة على صرف مبلغ "15828.74"جنيها جملة المستحق عن عدد "904 يوم" رصيد أجازات لعامل فى الوحدة ، بموجب حكم صادر لصالحة فى الدعوى رقم 3335لسنة 56ق، رغم إستحقاقة مقابل عن عدد "253 يوم"فقط ، مما ترتب عليه صرف مبلغ أزيد من المبلغ المستحق للعامل.

وتابعت الحيثيات أن المحكمة إطمئنت بضرورة إنزال العقوبة بالمتهم ،بعد ما إطلعت على أقوال "ح.م"محاسب بديوان عام محافظة بنى سويف من ضرورة مراجعة رصيد الاجازات من قبل مدير أدارة شئون العاملين بعد إعداده من قبل رئيس قسم الاجازات ، وهو ما لم تفعله الماهمة ،ولايوجد ثمة دليل ان البيان المقدم للمحكمة صادر من المذكورين ، كما لم يستدل على وجود رصيد بيانات صادر برصيد أجازات للعامل برصيد "904 يوم" ، وأن المتهمة تسئل عن موافقاتها على بيان تكاليف الأجازات بشان إستحقاق العامل المبلغ المذكور، دون التأكد من صحة البيانات الواردة فى بيان رصيد الأجازات.

وأشارات الحيثيات الى ان المتهمة وافقت على صرف المبلغ المذكور دون الرجوع الى سجل الأجازات ومسئولى الاجازات، لتتبين من صحة إستحقاق العامل للرصيد المشار اليه ، ضاربة بذلك التصرف اللوائح والقوانين عرض الحائط ، مما يوجب مجازاتها تأديبيا عن إهمالها فى أداء عملها المنوط بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلا من المستشارين شريف مجدى وأدهم لطفى، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس النيابة الادارية ، وسكرتارية محمد حسن راضى.