أحكام قضائية
التأديبية تعاقب مسؤلاً بالبترول لرفضه ترقية موظف
محمد علىعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الإدارة العامة للموانىء سابقًا ، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة ، وذلك لمخالفته الأوامر والقرارات الصادرة من لجنة القوى العاملة بشركة بترول ، بعودة مدير مساعد بالإدارة العامة لموانىء البترول لعمله .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة بأن المُحال بحكم منصبه رفض تنفيذ قرار لجنة إعداد وتنمية القوى العاملة بالشركة والمختصة بالترشيح لشغل الوظائف العليا ، والتى يرأسها رئيس مجلس الإدارة ، بنقل موظف لشغله وظيفة مدير عام مساعد للإدارة العامة لموانىء البترول ، وهو بهذا التصرف خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي ، وخالف القواعد والقوانين الصادرة من السلطة المختصة .
واستندت على شهادة الشهود ، والتى أكدت على رفض المُحال بحكم منصبه تسلم قرار اللجنة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة بترقية الموظف وشغله لوظيفة عليا ، وعندما توجه اليه مدير إدارة بشركة البترول لتسليمه الخطاب لترقية الموظف رفض قائلاً "مش هستلم حاجة "
ولم تقتنع المحكمة بما برره المُحال بالتحقيقات ، بأن ترقية هذا الموظف وشغله لوظيفة عليا تعتبر مخالفة للقواعد والقوانين لذا رفض تنفيذ القرار ، ورأت المحكمة أنه كان يجب عليه تنفيذ قرار السلطة المختصة والتى يرأسها رئيس مجلس الإدارة ، بعد أن يبدي أعتراضه ويوضح مبرراته وملاحظاته وما يبررها من أسانيد قانونية لسبب الرفض ثم يترك القرار للسلطة ، لذا التفتت المحكمة عن هذا الدفع ، ورأت أن المحال لم يؤد العمل المنوط به ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وأخل بواجباته ، مما يستوجب مجازاته تأديبيًا .