أحكام قضائية
التأديبية تعاقب مسؤل بالمركزى للمحاسبات مرتشي
محمد علىعاقبت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه ، وذلك لاتهامه بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، من المندوه الحسينى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ، مقابل استغلال نفوذه لإرساء قطعة أرض خدمية بمزاد علنى لصالح المندوه الحسينى وأعوانه ، وتم القبض عليهم وباشرت النيابة التحقيق .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع الإحترام ، من خلال طلبه رشوة تمثلت في مبالغ مالية من المندوه الحسينى ، مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام ، لإرساء قطعة أرض خدمية على المدعو " سامى سيد " بالمزاد العلنى ، والذي تم القبض عليه متلبس بقطع الارض .
واستندت المحكمة على ما شهد به عضو للرقابة الإدارية ، الوارد اليه معلومات سريه تفيد بطلب المحال والذي يشغل وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير الجمعية التعاونية بطلب رشوة مالية ، وتم تسجيل المكالمات التلفونية بين المحال والمتهمين ، والتى أثبتت وقوع عملية الرشوة بين الطرفين ، وضبط الوسيط حال خروجه من الجمعية التعاونية بعد إعطاء المرتشي مبلغ مالى ، ثم ضبط المتهم المحال ولديه مبلغ مالى ١٠ ألاف جنيه كدفعة أولى من الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية قطعة الأرض على الراشي ، وإقناع أعضاء لجنة المزاد بعدم قبول الشكوى المقدمة من أحد المتقدمين للمزاد واعتبارها على غير سند قانونى بخلاف الحقيقة ، بهدف تمرير أمر إرساء المزاد على الراشي بدون قلق.
وثبت أيضا للمحكمة ما جاء بالتحقيقات أن هذا المبلغ ليس نهائي ، بل هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي على مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ ألف للمحال "المرتشي" ، كما أكدت التحريات من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة ، قيام المرتشي بصفته الوظيفية ونفوذه ، بتسريب أسرار المتقدمين للمزاد للمندوه الحسينى الراشي وأعوانه ، وإخفاء بعض الشكاوى على ارساء المزاد ، واقناع اعضاء اللجنة بقبول العطاء على الراشي برغم عدم إكتمال المبلغ المالى "ثمن المزاد" ، وتأجيل سداد نسبة ١٠ ٪ من قيمة قطعة الأرض في اليوم التالى للمزاد بالمخالفة للقانون واللوائح .
لذا رأت المحكمة بأن جريمة الرشوة ثابتة ثبوت يقينى ضد المحال ، وباتت عقيدة المحكمة مطمئنة بخطورة ما اقترفه المحال من ذنب ومحاوله المتاجرة بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا ، لذا تأخذه المحكمة بالشدة والردع جزاءًا وفاقًا لما اقترفت يداه من إثم عظيم واستهتار واستهانة بالمال العام .