التأديبية تعاقب مسؤل بالمركزى للمحاسبات مرتشي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

أحكام قضائية

التأديبية تعاقب مسؤل بالمركزى للمحاسبات مرتشي

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه ، وذلك لاتهامه بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، من المندوه الحسينى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ، مقابل استغلال نفوذه لإرساء قطعة أرض خدمية بمزاد علنى لصالح المندوه الحسينى وأعوانه ، وتم القبض عليهم وباشرت النيابة التحقيق .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع الإحترام ، من خلال طلبه رشوة تمثلت في مبالغ مالية من المندوه الحسينى ، مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام ، لإرساء قطعة أرض خدمية على المدعو " سامى سيد " بالمزاد العلنى ، والذي تم القبض عليه متلبس بقطع الارض .

واستندت المحكمة على ما شهد به عضو للرقابة الإدارية ، الوارد اليه معلومات سريه تفيد بطلب المحال والذي يشغل وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير الجمعية التعاونية بطلب رشوة مالية ، وتم تسجيل المكالمات التلفونية بين المحال والمتهمين ، والتى أثبتت وقوع عملية الرشوة بين الطرفين ، وضبط الوسيط حال خروجه من الجمعية التعاونية بعد إعطاء المرتشي مبلغ مالى ، ثم ضبط المتهم المحال ولديه مبلغ مالى ١٠ ألاف جنيه كدفعة أولى من الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية قطعة الأرض على الراشي ، وإقناع أعضاء لجنة المزاد بعدم قبول الشكوى المقدمة من أحد المتقدمين للمزاد واعتبارها على غير سند قانونى بخلاف الحقيقة ، بهدف تمرير أمر إرساء المزاد على الراشي بدون قلق.

وثبت أيضا للمحكمة ما جاء بالتحقيقات أن هذا المبلغ ليس نهائي ، بل هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي على مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ ألف للمحال "المرتشي" ، كما أكدت التحريات من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة ، قيام المرتشي بصفته الوظيفية ونفوذه ، بتسريب أسرار المتقدمين للمزاد للمندوه الحسينى الراشي وأعوانه ، وإخفاء بعض الشكاوى على ارساء المزاد ، واقناع اعضاء اللجنة بقبول العطاء على الراشي برغم عدم إكتمال المبلغ المالى "ثمن المزاد" ، وتأجيل سداد نسبة ١٠ ٪؜ من قيمة قطعة الأرض في اليوم التالى للمزاد بالمخالفة للقانون واللوائح .

لذا رأت المحكمة بأن جريمة الرشوة ثابتة ثبوت يقينى ضد المحال ، وباتت عقيدة المحكمة مطمئنة بخطورة ما اقترفه المحال من ذنب ومحاوله المتاجرة بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا ، لذا تأخذه المحكمة بالشدة والردع جزاءًا وفاقًا لما اقترفت يداه من إثم عظيم واستهتار واستهانة بالمال العام .