فتوى مجلس الدولة : عدم جواز تطبيق المعاش المبكر في ”قانون الخدمة المدنية”على أساتذة الجامعات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

أحكام قضائية

فتوى مجلس الدولة : عدم جواز تطبيق المعاش المبكر في ”قانون الخدمة المدنية”على أساتذة الجامعات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى عدم جواز تطبيق نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر، على أعضاء هيئة التدريس المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وتنص المادة على أنه «للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية».

وذكرت الجمعية فى فتوتها، أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومن ثم يسرى عليها أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولكن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات.

وأضافت الفتوى أن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وهم الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، وتضمنت المواد من (113) إلى (116) منه الواردة في القسم الخاص بالمسائل المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان انتهاء الخدمة أسبابها 3 طرق لإنهاء خدمتهم أولها: الإحالة إلى المعاش لبلوغ عضو هيئة التدريس سن الستين، وقرر لاعتبارات تتعلق باستقرار الأوضاع الجامعية وحسن سير وانتظام العمل الدراسي بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغه السن خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة استبقائه بكافة حقوقه ومناصبة الإدارية على ألا تحسب تلك المدة في معاشه.

وتتمثل الطريقة الثانية في الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بسبب المرض أو انقضاء الإجازات المرضية المقررة قانوناً إذ ثبت في أي وقت عدم استطاعة عضو هيئة التدريس لأسباب صحية مباشرة عمله على الوجه اللائق، ورتب حقوقه التأمينية بزيادة مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية بقرار من مجلس الجامعة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإضافية مدة خدمته الفعلية أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، وفى جميع الأحول لا يجوز أن تزيد المدة الإضافية عن ثمان سنوات وألا يكون من شأن زيادتها أن تعطي عضو هيئة التدريس حقاً في المعاش يزيد عن أربعة أخماس مدته.

أما الطريقة الثالثة والأخيرة فتأتي في استقالة عضو هيئة التدريس مع عدم سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وفى بيان هذا الحق مقداراً وأداءً استعار المشرع القواعد التي تسوى بها معاشات ومكافآت الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

وأشارت الفتوى إلى أنه يتضح من القوانين المتعاقبة سواء قانون الكادرات الخاصة أو تنظيم الجامعات أن المشرع وضع تنظيماً قانونياً متكاملاً لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مستعيضاً عن نظام المعاش المبكر بنظام الاستقالة العادية، مرتباً حقوقه التأمينية التي تختلف عن ما هو مقرر للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام الشريعة العامة، ناصاً على عدم سقوط حق عضو هيئة التدريس في المعاش أو المكافأة –بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الاستقالة– شريطة تجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي خمسة عشر سنة.

وانتهت الفتوى إلى أن التنظيم القانوني لانتهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس هو الأساس في هذا الشأن سواء كانت أحكامه أقل أو أكثر سخاءً من تلك الواردة بقانون الخدمة المدنية، مانعاً من الرجوع في شأنهم إلى سواه باستدعاء أي من أحكام انتهاء الخدمة المنصوص عليها في الشريعة العامة في كل ما سكت عنه، لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله التنظيم الخاص، والخروج على إرادة المشرع التي ينبغي دائماً الوقوف عليها باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة العامة بصفة أصلية على من تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة.